اجتنب ستة عشر عيبا
كتبهاجمال بن عودة ، في 23 ديسمبر 2007 الساعة: 20:44 م
في الأضحية
يشترط لصحة الأضحية السلامة من العيوب وذلك لحديث البراء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا؟ فأشار بيده، وقال: أربعا، وكان البراء يشير بيده؟ ويقول: يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم: >العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البيت مرضها، والعجفاء التي لا تنقي< الموطأ ·
وفيما يلي تفصيل العيوب التي تجب السلامة منها ولا تصح معها الأضحية :
1 المرض الشديد بخلاف المرض الخفيف فليس عيبا
2 البشم الشديد
3 الجرب البين
4 الجنون الدائم، أما إذا لم يكن دائما فلا يضر
5 العجفاء الهزيلة التي لا مخ في عظامها
6 العرجاء التي لا تلحق بالشياه في سيرها
7 العوراء التي ذهب بصر إحدى عينيها بصفة كاملة وكذلك اذا ذهب أكثر البصر ولو كانت صورة العين سليمة فإذا كان في العين بياض لا يمنع البصر أجزأت، انظر الشرح الكبير لخليل2 / .102
8 البتراء التي لا ذنب لها، سواء ولدت مقطوعة أو قطع بعد ذلك أما مقطوعة جزء الذنب فلا يضر إن كان القطع يسيرا أقل من الثلث فإذا كانت مقطوعة ثلث الذنب فأكثر فلا تجزي لأن فقد ثلث الذنب فأكثر نقص بين ·
9 البكماء فاقدة الصوت بصفة دائمة
10 الصمعاء وهي صغيرة الأذنين جدا من أصل الخلقة ·
11 البخراء وهي منتنة رائحة الفم لأن البخر يغير اللحم
12 مشقوقة الأذن طولا إذا كان الشق يزيد على مقدار الثلث ومن باب أولى مقطوعة أكثر من ثلث الأذن، فإذا كان القطع أو الشق أقل من الثلث فلا يضر ففي حديث علي رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة، ولا شرقاء ولا خرقاء< رواه الترمذي 4 / 86 وقال: حسن صحيح والشرقاء هي مشقوقة الأذن طولا والخرقاء في أذنها خرق ·
13 يابسة الضرع من اللبن بصفة ثابتة أما ما كان بها لبن قليل فتكفي ·
14 مكسورة قرن لم يبرأ، فإن برئ قبل وقت الذبح فلا يضر لأن نقص القرن في ذاته ليس عيبا بل العيب ما يسببه من مرض ·
15 مكسورة سنين فأكثر، وكذلك قلقعهما لغير إثغار أو كبر بل لآفة أو مرض فإن كان المكسور سنا واحدا فلا يضر في جميع الأحوال ·
16 من وجدت بعد الذبح فاسدة اللحم متغيرة لأن فساد اللحم دليل المرض البين الذي يمنع الاجزاء ·
هل تصح ذبيحة تارك الصلاة؟
إذا كان مسلما صحت ذبيحته مع الكراهة وتندب إعادتها
هل يجوز بيع جلدها لشركة الجلود؟
يمنع بيع شيء من الأضحية بعد الذبح، جلد أو صوف أو لحم ولا يعطى شيء منها أجرة لمن أعان على ذبحها، ففي الصحيح عن علي رضي الله عنه قال: >أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها، قال: نحن نعطيه من عندنا< مسلم 2 / .954
وفي حديث أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: >من باع جلد أضحيته، فلا أضحية له< رواه الحاكم في مستدركه 2 / 390 وقال صحيح ومن باع شيئا من أضحيته وجب عليه أن يتصدق بثمنها ولا يجوز له أكله ·
سن الأضحــية
ما هو السن التي يجب توفرها في أضحية العيد؟
أقل ما يجزى في الضحايا الجذع من الضأن، وهو ما أوفى سنة قمرية ـ وقبل ابن عشرة أشهر، وقيل: ابن ثمانية، وقيل ابن ستة أشهر· أنـظر التاج والإكليل 3 / 932 - وأقل ما يجزي من المعز والبقر والإبل الثني، والثني من المعز هو ما أوفى سنة ودخل في السنة الثانية دخولا بينا، والثني من البقر ما أوفى ثلاث سنين ودخل في الرابعة، والثني من الإبل: ما أوفى خمس سنين ودخل في السادسة ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضآن< رواه مسلم 3 / .1000
صيد السمك
في الأودية والأنهار
اشتريت قطعة أرض يمر من خلالها نهر كان يقصده صيادو السمك والهواة يصطادون السمك فهل يجوز لي منعهم من ذلك بحجة أن الأرض أرضي؟
قال الإمام الغرياني في كتابه مدونة الفقه المالكي ج44 ص14 >لا يمنع أحد من صيد السمك من ماء الحيضان، والأنهار والغدران والبرك لأن الماء والصيد مباحان للسابق اليهما سواء كانت هذه المياه في أرض مباحة أو مملوكة فليس لمن ملك أيضا وفيها بركة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : دين ودنيا | السمات:دين ودنيا
أرسل الإدراج | دوّن الإدراج













































